تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ولا تجبر على ارضاعه وتجبر الأمة .
شرح
وبالجملة الزوج مالك لمنفعة الاستمتاع خاصة ولا يكون مالكا لغيره من منافعها فلا مانع من الاستئجار لغيرها . 3 - للام اخذ الأجرة من الأب أو الابن على التفصيل المتقدم في الفرع الأول استأجرها الأب أو غيره لذلك أم لا أرضعت هي بنفسها الولد أو بغيرها لاطلاق الأدلة ولصحيح ابن سنان المتقدم « 1 » .

لا تجبر الأم على الارضاع

الثالثة : لا خلاف « 2 » ( و ) لا اشكال في أنه لا ( تجبر ) الأم الحرة ( على ارضاعه وتجبر الأمة ) في الجملة . واستدل له : بالآية المتقدمة :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 3 » وبالآية الشريفة :لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها« 4 » الشاملة لاضرارها بالاجبار على ارضاعه لو كان واجبا وبقوله تعالى :وَإِنْ تَعاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرى« 5 » .
هامش
( 1 ) ص 293 من هذا الجزء . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 71 و 77 . ( 3 ) الطلاق آية 6 . ( 4 ) البقرة آية 233 . ( 5 ) الطلاق آية 6 .