تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
شرح
وصحيح ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن ابن يعفور عنه ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل توفي وترك صبيا فاسترضع له قال ( ع ) : اجر رضاع الصبي مما يرث من أبيه وأمه « 1 » ونحوهما غيرهما « 2 » . ثم إنه لا اشكال في أن الأب ان كان موسرا فالأجرة عليه لأنها من النفقة الواجبة كما لا اشكال في أنه مع عدم الأب تكون الأجرة على الابن ومن ماله انما الكلام فيما إذا كان الأب معسرا أو كان الولد موسرا فقد يقال : ان ظاهر اطلاق الفتاوي كون الأجرة عليه . واستدل له : باطلاق الآية المتقدمة وبقوله تعالى :وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ« 3 » ولكن الآيتين انما هما على حال الانفاق والمعلوم عدم وجوبه على الأب في الصورتين . فالأظهر : في الصورتين ان الأجرة من مال الابن .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 41 باب الرضاع ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 71 من أبواب أحكام الأولاد ص 456 حديث 27571 . ( 2 ) روى الشيخ باسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى مثله في تهذيب الأحكام ج 7 ص 447 باب الولادة والنفاس والعقيقة ح 56 . وفي دعائم الاسلام ج 2 ص 255 ح 974 ان علياً عليه السلام قضى على رجل لامرأته ، وكانت ترضع ولداً ل - ه بربع مكوك من طعام . . . . ( 3 ) البقرة آية 233 .