شرح
والمقداد في كنز العرفان « 1 » قطع بالثاني على ما حكي .
واستدل له : بأنه واجب ولا يجوز اخذ الأجرة على الواجب .
وفيه : ان الأظهر جواز اخذ الأجرة على الواجب كما حققناه في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 2 » .
ويشهد للأول : مضافا إلى أنها مالكة لللبن فلها ان تأخذ اجرته اما من الأب لوجوب نفقة الصبي عليه أو من الابن ان كان له مال : الآية الشريفة :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 3 » .
واختصاصها بالمطلقة لا يضر بما هو مورد الاستدلال : وجملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال ( ع ) : لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله « 4 » .
هامش
( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 232 قوله ولا استحقاق الأجرة لو أرضعت بعد استيجاره للرضاع الشرعي وأنه يجوز ان ينقص عن ذلك .
( 2 ) فقه الصادق ج 15 ص 9 - 46 .
( 3 ) الطلاق آية 6 .
( 4 ) الكافي ج 6 ص 41 باب الرضاع ح 7 ، الوسائل ج 21 باب 71 من أبواب أحكام الأولاد ص 456 حديث 27570 .