تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 400

مساهمون:

ص٤٠٠
شرح
والمقداد في كنز العرفان « 1 » قطع بالثاني على ما حكي . واستدل له : بأنه واجب ولا يجوز اخذ الأجرة على الواجب . وفيه : ان الأظهر جواز اخذ الأجرة على الواجب كما حققناه في الجزء الخامس عشر من هذا الشرح « 2 » . ويشهد للأول : مضافا إلى أنها مالكة لللبن فلها ان تأخذ اجرته اما من الأب لوجوب نفقة الصبي عليه أو من الابن ان كان له مال : الآية الشريفة :فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ« 3 » . واختصاصها بالمطلقة لا يضر بما هو مورد الاستدلال : وجملة من النصوص كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) في رجل مات وترك امرأة ومعها منه ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الوصي فقال ( ع ) : لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع اليه ماله « 4 » .
هامش
( 1 ) كنز العرفان ج 2 ص 232 قوله ولا استحقاق الأجرة لو أرضعت بعد استيجاره للرضاع الشرعي وأنه يجوز ان ينقص عن ذلك . ( 2 ) فقه الصادق ج 15 ص 9 - 46 . ( 3 ) الطلاق آية 6 . ( 4 ) الكافي ج 6 ص 41 باب الرضاع ح 7 ، الوسائل ج 21 باب 71 من أبواب أحكام الأولاد ص 456 حديث 27570 .