شرح
استئجار الأب للأم للرضاع
2 - لا خلاف « 1 » ولا اشكال في جواز استئجار الأب للام للرضاع إذا كان مطلقة بائنة انما الخلاف فيما لو كانت زوجة فالمشهور « 2 » بين الأصحاب الجواز وعن الشيخ في المبسوط المنع من استئجارها له وكذا منع من استئجارها لخدمته أو خدمة غيره وارضاع ولد غيره « 3 » . والأول أظهر للعمومات والمطلقات الدالة على جواز الإجارة . واستدل للثاني : بأنه يعتبر في صحة الإجارة القدرة على التسليم وهي لا تقدر باعتبار ملك الزوج للاستمتاع بها . وفيه : أولا : ان استئجار الزوج نفسه إياها اسقاط لحقه من الاستمتاع في الأوقات التي لا يمكن مع الارضاع . وثانيا : ان القدرة على التسليم المعتبرة في صحة الإجارة هي القدرة التكوينية لا الشرعية فغاية ما يلزم انها بارضاع الولد إذا فوتت حق الزوج وأراد الزوج الاستمتاع بها ولم تسلم نفسها تكون عاصية وآثمة ولاوجه لبطلان الإجارة بعد كون اللبن مملوكا لها وتسلمه خارجا .هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 73 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 73 .
( 3 ) المبسوط ج 6 ص 36 .