وأفضل المراضع الام ، وللحرة الأجرة على الأب ومع موته من مال الرضيع .
شرح
الرضاع
المقام الثالث : في الرضاع ( و ) فيه مسائل : الأولى : ( أفضل المراضع الام ) لخبر طلحة بن زيد عن أبي عبد الله ( ع ) قال أمير المؤمنين ( ع ) : ما من لبن يرضع به الصبي أعظم عليه بركة من لبن أمه « 1 » . الثانية : لا خلاف « 2 » ( و ) لا اشكال في الجملة في أن ( للحرة الأجرة على الأب ومع موته من مال الرضيع ) وتفصيل القول بالبحث في فروع : 1 - إذا وجب على الام الرضاع هل تستحق اجرة عليه من الأب أو من الولد ان كان له مال أم لا ؟ قولان : ذهب الأكثر « 3 » إلى الأول .هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 40 باب الرضاع ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 68 من أبواب أحكام الأولاد ص 452 حديث 27559 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 275 .
( 3 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 73 .