شرح
ودفنها فلم أقف ولا وقف غيري على ما يدل عليه من النصوص وفتاوى الأصحاب .
ثم إن النصوص مختلفة في تفريق مقدار من العقيقة ففي بعضها انها تطبخ بماء وملح ويدعى عليها رهط من المسلمين ويأكلون « 1 » وفي بعضها انه يدعى عشرة من المسلمين « 2 » وفي بعضها كالخبر المتقدم تفريق اللحم من غير طبخ والكل حسن .
ثم إنه لا اشكال في استحباب ان يعطى جزءا منها للقابلة والروايات في ذلك مستفيضة وقد تقدمت الا انها مختلفة في تعيين ما تعطى ففي خبر أبي خديجة المتقدم ثلث العقيقة وفي موثق عمار : ربعها وفي خبر ابن أبي العلاء المتقدم : بعث رسول الله ( ص ) برجل شاة إلى القابلة وفي خبر حفص : الرجل مع الورك « 3 » .
وان لم تكن قابلة تعطى الام تتصدق بها من شاءت كما في خبر عمار .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ، الوسائل ج 21 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ص 424 حدث 27483 .
( 2 ) الفقيه ج 3 ، الوسائل ج 21 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ص 424 حدث 27482 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 28 باب انه يعق يوم السابع للمولود ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 44 من أبواب أحكام الأولاد ص 423 حديث 27479 .