تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
ولا يجوز له إلحاق ولد الزنا به .
شرح
اللهم الا ان يقال إن مرجع الضمير هو الولد دون الدخول فمراده انه بعد الاعتراف بالولد لا اثر لانكاره ، وهو تام اجماعا « 1 » ونصا « 2 » . ( و ) الثالثة : كما لا يجوز نفي الولد مع العلم أو مع الشك لاحتمال الفجور بعد تحقق شروط الالحاق للنصوص المتقدمة « 3 » جملة منها كذلك ( لا يجوز له الحاق ولد الزنا به ) وان تزوج الزانية بعد الحمل لان قاعدة الفراش مختصة بالمنعقد بالفراش وللعاهر الحجر . ويشهد به مضافا إلى ذلك : خبر علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن القمي قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني ( ع ) معي يسأله عن رجل فجر بامرأة فحملت ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاءت بولد هو أشبه خلق الله به فكتب ( ع ) بخطه وخاتمه : الولد لغية لا يورث « 4 » ونحوه غيره « 5 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 440 وكشف اللثام ج 7 ص 537 ط . ق . ( 2 ) الوسائل ج 26 باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 270 - 271 . ( 3 ) خرجت النصوص المشار إليها في بداية هذا الفصل التاسع . ( 4 ) التهذيب ج 9 ص 343 باب مثراث ابن الملاعنة ح 17 ، الوسائل ج 26 باب 8 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 274 حديث 32991 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 344 ، باب ميراث ابن الملاعنة ج 19 و 20 .