تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدَّة من الثاني .
شرح
ويشهد به نصوص كصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس له ذلك ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته « 1 » . وصحيحه الاخر عنه ( ع ) : إذا أقر رجل بولده ثم نفاه لزمه « 2 » . وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ( ع ) : إذا أقر الرجل بالولد ساعة لم ينف عنه ابدا « 3 » . ونحوها غيرها « 4 » . السادسة : ( ولو وطأ بالشبهة لحق به الولد ، فإن كان لها زوج وظنت خلوها ردت عليه بعد العدَّة من الثاني ) وقد تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها حتى الحاق الولد في الفصل الثاني فيما يحرم بالسبب في مسألة حرمة التزويج في العدة فراجع « 5 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 9 ص 346 باب ميراث ابن الملاعنة ح 26 ، الوسائل ج 26 باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 270 حديث 32983 . ( 2 ) التهذيب ج 9 ص 346 باب ميراث ابن الملاعنة ح 28 ، الوسائل ج 26 باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 271 حديث 32984 . ( 3 ) التهذيب ج 8 ص 183 باب لحوق الأولاد بالاباء ح 63 ، الوسائل ج 26 باب 6 من أبواب ميراث ولد الملاعنة ص 271 حديث 32986 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 9 ص 346 باب ميراث ابن الملاعنة ح 27 و 28 . ( 5 ) فقه الصادق ج 21 ص 292 - 294 ط . ق ، وفي ط . ج ج 32 حكم ما لو تزوج المعتدة ودخل بها ثم ولدت ولدا .