تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
ولو تزوجت بآخر بعد طلاق الأول وأتت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول ، وان كان لستة اشهر فصاعداً فهو للأخير ، ولو كان لأقل من ستة اشهر من وطء الثاني وأكثر من عشرة اشهر من طلاق الأول فليس لهما .
شرح

حكم ما لو جاءت المزوجة بعد الطلاق بولد

الرابعة : ( ولو ) طلق امرأته و ( تزوجت باخر بعد طلاق الأول ) وانقضاء العدة ( واتت بولد لأقل من ستة اشهر ) من وطء الثاني وكان لأكثر منها من وطء الأول ( فهو للأول وان كان لستة اشهر فصاعدا فهو للأخير ولو كان لأقل من ستة اشهر من وطء الثاني وأكثر من عشرة اشهر ) على مبنى المصنف ( رحمة الله عليه ) من أنها أقصى مدة الحمل . وأكثر من سنة على المختار ( من طلاق الأول فليس لهما ) وهذا كله مما لا خلاف فيه وتقتضيه القواعد المتقدمة مضافا إلى النصوص الخاصة . كخبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : عن الرجل إذا طلق امرأته ثم نكحت وقد اعتدت ووضعت لخمسة اشهر فهو للأول وان كان ولدا نقص من ستة اشهر فلامه ولأبيه الأول وان ولدت لستة اشهر فهو للأخير « 1 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 18 ص 167 باب لحوق الأولاد بالاباء ح 5 ، الوسائل ج 21 باب 17 من أبواب أحكام الأوالد ص 383 حديث 27363 .