تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
شرح
أقول : لا اشكال في أن قاعدة الولد للفراش قاعدة مضروبة في حالة الشك والاحتمال وعدم احراز كون الولد متكونا من ماء الزوج . واما النصوص المحددة لأقل مدة الحمل ولاقصاها فإنما هي في مقام بيان حكم واقعي وان الولد لا يكون في أقل المدة ملحقا ويحرز بها عدم الالحاق وهي موجبة للعلم بعدم الالحاق . واما انه إذا كان الولد بعد مضي أقل المدة وقبل مضي أقصاها فهل الولد ملحق بالزوج أم لا ؟ فتلكم النصوص أجنبية عن بيانه ولو تضمن بعضها لذلك أيضا فهو امر آخر ويكون مفاده مفاد قاعدة الفراش حينئذ وبهذا يظهر أمران : 1 - ان اصالة عدم مضي تلك المدة بضميمة تلكم النصوص حاكمة على قاعدة الفراش لارتفاع موضوعها وهو الشك . 2 - انه يبقى موارد كثيرة لقاعدة الفراش مع تقييدها بتلكم النصوص فإنها في كل مورد شك في الفجور وكانت الولادة بعد الدخول وقبل مضي أقصى المدة وبعد مضي أقلها لما عرفت من أن تلكم النصوص لا نظر لها إلى الالحاق وانما هي في مقام بيان موارد عدم الالحاق وموارد امكان الالحاق . الثالث : ما عن كشف اللثام من أن العلوق بالولد من فعلها فيرجع