ولو اعترف بولد أمته أو المتعة الحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك .
شرح
ومرسل جميل عن أحدهما - عليهما السلام - في المرأة تزوج في عدتها قال ( ع ) : يفرق بينهما وتعتد عدة واحدة منهما جميعا فان جاءت بولد لستة اشهر أو أكثر فهو للأخير وان جاءت بولد لأقل من ستة اشهر فهو للأول « 1 » .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : إذا كان للرجل منكم الجارية يطأها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة اشهر فإنه لمولاها الذي اعتقها وان وضعت بعد ما تزوجت لستة اشهر فإنه لزوجها الأخير « 2 » . ونحوها غيرها « 3 » .
وبذلك يظهر ضعف القول بالقرعة لو كان لأكثر من ستة اشهر من وطء الثاني وأقل من أقصى المدة من وطء الأول .
الخامسة : ( ولو اعترف بولد أمته أو المتعة الحق به ولا يقبل نفيه بعد ذلك ) اجماعا « 4 » .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 168 باب لحقو الأولاد بالاباء ح 8 ، الوسائل ج 22 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 383 حديث 27364 .
( 2 ) الكافي ج 5 ص 491 باب الرجل يكون لها الجارية يطؤها ح 1 ، الوسائل ج 21 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 380 حديث 27352 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 470 باب النوادر ح 4639 .
( 4 ) نهاية المرام ج 1 ص 440 .