شرح
إليها فيه فيقدم قولها مطلقا « 1 » .
وفيه : ان العلوق بالولد ليس من فعلها بل من فعل الله تعالى .
الرابع : ما ذكره سيد الرياض من أن الأصل الذي مع الزوج معارض باصالة عدم موجب للحمل لها غير دخوله « 2 » .
وفيه : انه ان أراد به الأصل الذي ذكره صاحب الجواهر « 3 » وهو الوجه الأول فيرد عليه ما تقدم وان أراد به الاستصحاب فهو لا يثبت كون الولد من دخوله .
فالمتحصل ان ما ذكرناه من كون القول قول الزوج بيمينه في هذه الصورة لا اشكال فيه .
ولو اتفقا على الدخول وعلى مضي أقل المدة وعدم تجاوز أكثرها فلا اشكال في لحوق الولد بالزوج وان وطئها واطئ فجورا فضلا عما لو اختلفا فيه فان الولد للفراش وللعاهر الحجر نعم فيما إذا وطئها واطئ شبهة كلام قد تقدم وعرفت ان المتجه حينئذ القرعة مع مضي أقل المدة منه أيضا وعدم تجاوز الأقصى ولو اختلفا فيه فالقول قولها لأصالة عدم الوطء الا مع وجود امارة عليه كالخلوة .
هامش
( 1 ) كشف اللثام ج 7 ص 537 ط . ق .
( 2 ) رياض المسائل ج 10 ص 489 ط . ق .
( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 234 .