تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
ولو اعترف به ثم انكر الولد لم ينتفِ الا باللعان .
شرح
ولو اتفقا على الدخول وعلى عدم حصول الشرط بان اتفقا على التجاوز عن أقصى مدته من زمانه فهل يكتفي باتفاقهما على نفي الولد عنه في انتفائه نظرا إلى أن الفعل لا يعلم الا منهما وإقامة البينة على ذلك متعذرة أو متعسرة فلو لم يكتف باتفاقهما لزم الاضرار بالزوج لعلمه بانتفائه عنه في الواقع ولا يمكنه نفيه ظاهرا ، والى ان الشارع أوجب عليه النفي مع علمه بالانتفاء ولا يمكن ذلك باللعان في الفرض لتوقفه على تكاذبهما فلو لم يكتف به في انتفائه عنه لزم لغوية ايجاب النفي عليه . أم لا يكتفي به نظرا إلى تعلق الحق بغيرهما وهو الولد ، ولا مانع من انتفائه عنه واقعا وعدم الانتفاء ظاهرا ، أو لا يلزم من ذلك اضرار به فان الولد بحسب قاعدة الفراش ملحق به ظاهرا ، فله العل فيما بينه وبين الله بما يعلم ، وفي الظاهر بما تقتضيه القاعدة كما لا مانع من عدم قبول قوله في نفي الولد وانما اثره عدم ترتيب الآثار التي له بذلك ولا يلزم اللغوية . وجهان : أظهرهما الثاني . ومما ذكرناه يظهر ما في اطلاق ما افاده المصنف ( رحمة الله عليه ) حيث قال : ( ولو اعترف به ) اي بالدخول ( ثم انكر الولد لم ينتف الا باللعان ) .