شرح
وفيه : ان النصوص المحددة لأقل مدة الحمل « 1 » تدل على اعتبار مضي المدة المزبورة في الالحاق وان بدونه لا يلحق الولد فكما انه لو علم بالوضع لأقل المدة لا مجال للتمسك بالأصل المزبور كذلك لو شك فيه وجرى استصحاب عدم المضي وان شئت قلت : ان الاستصحاب لكونه جاريا في الموضوع يكون حاكما على تلك القاعدة .
الثاني : ما في الجواهر « 2 » أيضا وغيرها وهو ان قاعدة « 3 » الولد للفراش تدل على ذلك وهي قاعدة مضروبة لحالة الشك وشيد هذا الوجه المحقق اليزدي « 4 » بان هذه القاعدة في طول القاعدة المستفادة من النصوص المحددة لأقل مدة الحمل وأقصاها التي هي مضروبة لحال الشك في الفجور ولا نظر لها إلى الشك في المدة وهذه القاعدة أسست لحالة الشك مطلقا .
قال : ويؤيد ذلك أنه لو كانت تلكم النصوص في مقام تقييد الولد للفراش ولم تكن قاعدة مستقلة للزم لغوية قاعدة الولد للفراش أو كونها قليل المورد .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 21 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 380 - 384 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 234 .
( 3 ) راجع ص 263 .
( 4 ) وهو الشيخ عبد الكريم الحائري في كتابه النكاح غير متوفر لدينا .