تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح

حكم ما لو اختلفا فيما يوجب الإلحاق

ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة واختلفا في مضي أقل مدة الحمل وادعى الزوج ولادته لدون ستة اشهر من حين الوطء وادعت الزوجة مضي أقل المدة فمقتضى اصالة عدم انقضاء مدة الحمل هو تقديم قول الزوج . وقد علله الشهيد الثاني في محكى المسالك بوجه آخر وهو ان مال هذه الدعوى اي دعوى عدم مضي تلك المدة إلى دعوى الدخول فإنه إذا قال : لم تمض ستة اشهر من حين الوطء فمعناه انه لم يطا قبل هذه المدة وانما وطا في انتهائها فكما ان قوله يقدم في عدم الدخول لأصالة عدمه فكذا هنا لأصالة عدم تقدمه لاشتراكهما في تعليل الأصل « 1 » انتهى . وقد استدل لتقديم قولها بوجوه : الأول : ما في الجواهر وهو اصالة لحوق الولد بالوطء المحترم حتى يتبين فساد ذلك وهي قاعدة أخرى غير قاعدة الولد للفراش ولو لكونها أخص منها وحينئذ فمتى تحقق الوطء حكم شرعا بلحوق الولد الا إذا علم العدم بالوضع لأقل الحمل أو لغير ذلك ففي الفرض تكون المرأة منكرة لموافقة قولها لهذه القاعدة « 2 » .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 384 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 234 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 361 | السيد محمد صادق الروحاني