تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
شرح
بها يجب عليه تمام المهر المتقدمة في تلك المسالة « 1 » وقد عرفت انها محمولة على الظاهر وإرادة ان الخلوة طريق إلى الدخول بل هناك روايات « 2 » تدل على أنه مع الخلوة لا يسمع قولهما في عدم الدخول فمع الخلوة يقدم قولها . واما بدونها فان كانت المرأة بكرا يرجع إلى النساء وينظر إليها من يوثق به من النساء فإن لم تكن كما دخلت عليه يحكم بالدخول كما دل على ذلك النص « 3 » . ولو اتفقا على الدخول ولكن الزوج انكر الولادة وادعى انها جاءت بالولد من الخارج فالقول قول الزوج لأصالة عدم الولادة . ولو اتفقا على الدخول وعلى الولادة واختلفا في مضي أقصى مدة الحمل بان ادعى الزوج انها جاءت بالولد بعد مضي أكثر من سنة من حين الدخول وادعت المرأة عدم مضي تلك المدة فالظاهر أن القول قول الزوجة لأصالة عدم زيادة المدة وعدم مضيها فيدخل المقام بذلك تحت ما دل على الحاق الولد بالزوج مع اجتماع الشرائط .
هامش
( 1 ) راجع ما تقدم في بيان ما يستقر به المهر ص 121 من هذا الجزء . ( 2 ) الوسائل ج 21 باب 56 من أبواب المهور ص 324 - 325 . ( 3 ) التهذيب ج 7 ص 465 باب الزيادات في فقه النكاح ح 74 ، الوسائل ج 21 باب 57 من أبواب المهور ص 325 حديث 27201 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 360 | السيد محمد صادق الروحاني