ولو غاب أو اعتزل أكثر من عشرة أشهر ثم ولدت لم يلحق به ، والقول قوله في عدم الدخول .
شرح
( و ) كيف كان ف - ( لو غاب ) الزوج ( أو اعتزل أكثر من عشرة اشهر ) على القول بأنها أقصى المدة وأكثر من السنة على المختار ( ثم ولدت لم يلحق به ) الولد كما يظهر وجهه مما تقدم .
حكم ما لو اختلفا في الدخول
الثانية : لو اختلفا في الدخول اي الوطء الموجب لالحاق الولد وعدمه فادعته المرأة ليلحق به الولد ( و ) انكر الرجل ف - ( القول قوله في عدم الدخول ) لأصالة عدم الدخول ولأنه من فعله فيقبل قوله فيه هكذا ذكره الأصحاب « 1 » . ولكن يمكن ان يقال : انه ان كان ذلك بعد ما خلا بها يقدم قول الزوجة لظهور الخلوة في الدخول . والدليل على حجية هذا الظهور وتقدمه على الأصل النصوص « 2 » الواردة في تنصيف المهر بالطلاق قبل الدخول الدالة على أنه ان خلاهامش
( 1 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 99 ، ونهاية المرام ج 1 ص 435 ، وكشف اللثام ج 7 ص 536 ط . ق .
( 2 ) الوسائل ج 21 باب 55 من أبواب المهور ص 321 - 324 .