شرح
ذلك أيضا في بعض نساء بلدنا « 1 » .
وبإزاء تلكم النصوص نصوص تدل على أن أقصى الحمل تسعة اشهر .
منها : خبر محمد بن حكيم قال : سالت أبا الحسن ( ع ) : فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد ؟ قال : ثلاثة اشهر قلت فإنها ارتابت قال ( ع ) : تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة اشهر قلت : فإنها ارتابت قال ( ع ) : ليس عليها ارتياب لان الله عز وجل جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب « 2 » .
لكن الاستدلال به متوقف على عدم إرادة تسعة اشهر بعد ثلاثة اشهر والا فهو من أدلة القول الأول وهو محتمل فالخبر مجمل لا يصح الاستدلال به .
ومنها : مرسل عبد الرحمان بن سيابة عمن حدثه عن أبي جعفر ( ع ) : غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو ؟ فان الناس يقولون : ربما يبقى في بطنها سنتين ؟ فقال ( ع ) : كذبوا أقصى مدَّة الحمل تسعة اشهر ولا يزيد لحظة ولو زاد ساعة لقتل أمَّه قبل ان يخرج « 3 » .
هامش
( 1 ) نهاية المرام ج 1 ص 434 .
( 2 ) التهذيب ج 8 ص 68 باب أحكام الطلاق ح 146 ، الوسائل ج 22 باب 4 من أبواب العدد ص 189 حديث 28352 .
( 3 ) التهذيب ج 8 ص 166 ح 2 ، الوسائل ج 21 ص 380 ح 27354 .