شرح
قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة اشهر قال : انما الحمل تسعة اشهر قلت : فتتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة اشهر قال ( ع ) : ليس عليها ريبة تتزوج « 1 »
ومثله خبره الثالث عن أبي عبد الله أو أبي الحسن ( ع ) « 2 » والكلام فيهما استدلالا وايرادا وجوابا ما في سابقهما .
ومنها : خبر ابان عن ابن إبراهيم أو ابنه ( ع ) أنه قال في المطلقة : يطلقها زوجها فتقول انا حبلى فتمكث سنة فقال : ان جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها « 3 » .
وهو بالمفهوم يدل على أنه ان جاءت به لسنة أو أقل تصدق فهو كالصريح في أن أقصى المدة سنة .
ويؤيدها : ما عن سيّد المدارك قال : وذكر جدي انه وقع في زمانه في بعض النساء تأخر حملهن سنة وحكي لنا في هذا الزمان انه وقع
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 102 باب المسترابة بالحبل ح 4 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب العدد ص 224 حديث 28444 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 101 - 102 باب المسترابة بالحبل ح 3 و 5 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب العدد ص 223 - 224 حديث 28445 و 26443 .
( 3 ) الكافي ج 6 ص 101 - 102 باب المسترابة بالحبل ح 3 و 5 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب العدد ص 223 - 224 حديث 28445 و 26443 .