شرح
يقول : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها تسعة اشهر فان ولدت والا اعتدت بثلاثة اشهر ثم قد بانت منه « 1 » .
ونحوه خبر محمد بن حكيم عن أبي الحسن ( ع ) قال : قلت له : المراة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها فيرتفع طمثها كم عدتها ؟ قال ( ع ) : ثلاثة اشهر قلت : فإنها الحبل بعد ثلاثة اشهر قال : عدتها تسعة اشهر قلت : فإنها ادعت الحبل بعد تسعة اشهر فقال : انما الحمل تسعة اشهر قلت : تتزوج قال ( ع ) : تحتاط بثلاثة اشهر قلت : فإنها ادعت بعد ثلاثة اشهر قال : لا ريبة عليها تزوجت ان شاءت « 2 » .
وقد استدل بهما السيد في محكى نهاية المرام لهذا القول ، قال : والظاهر أن المراد بقوله الحبل تسعة اشهر ان الغالب فيها ذلك ثم امرها بالاحتياط ثلاثة اشهر وذلك مجموع السنة « 3 » وأورد عليه في الحدائق « 4 » والجواهر « 5 » بان الثلاثة اشهر بعد التسعة في الخبرين انما هو للتعبد لا لاحتمال بقاء الحمل وبعبارة أخرى هي عدة شرعية نظير عدة من مات
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 101 باب المسترابة بالحبل ح 1 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب العدد ص 223 حديث 28441 .
( 2 ) الكافي ج 6 ص 101 باب المسترابة بالحبل ح 2 ، الوسائل ج 22 باب 25 من أبواب العدد ص 223 حديث 28442 .
( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 434 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 25 ص 8 .
( 5 ) جواهر الكلام ج 31 ص 227 .