شرح
زوجها قبل عشر سنين من مفارقتها وما شاكل .
وأيده صاحب الحدائق بموثق سماعة « 1 » الآتي الدال على أنها تعتد ثلاثة اشهر بعد مضي السنة إذ لو كان ذلك لتحصيل أقصى الحمل لزم منه كون أقصاه خمسة عشر شهرا وهو باطل بالضرورة .
وفيه ان ذلك يتم في صحيح عبد الرحمان لكنه لا يتم في خبر محمد بن حكيم فان قوله ( ع ) : تحتاط ثلاثة اشهر بضميمة قوله ( ع ) : لا ريبة عليها فيما بعد مضي السنة كالصريح في أن عدم التزويج في الثلاثة اشهر بعد تسعة اشهر انما هو لاحتمال الحمل لا للتعبد الشرعي أو لغيره من الحكم وعليه فيتعين حمل قوله : انما الحمل تسعة اشهر على أنه الأغلب وبه يظهر ما في الجواهر « 2 » من دعوى صراحتهما من أن الأقصى تسعة اشهر .
ومنها : خبر آخر لابن حكيم عن العبد الصالح ( ع ) قال : قلت : المرأة الشابة التي تحيض مثلها يطلقها زوجها - إلى أن قال : - فإنها ارتابت قال : عدتها تسعة اشهر قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة اشهر قال : انما الحمل تسعة اشهر قلت : فتتزوج ؟ قال : تحتاط بثلاثة اشهر
هامش
( 1 ) التهذيب ج 8 ص 119 باب عدد النساء ح 9 ، الوسائل ج 22 باب 13 من أبواب العدد ص 199 حديث 28378 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 227 .