تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣
شرح
وعن جماعة منهم السيد المرتضى في الانتصار « 1 » والمصنف في المختلف « 2 » وأبو الصلاح « 3 » والشهيد الثاني في المسالك « 4 » وسبطه في نهاية المرام « 5 » وصاحب الكفاية « 6 » : ان أقصى المدَّة سنة . فالأقوال ثلاثة : وقد استدل للقول الأخير بجملة من النصوص : منها : خبر غياث عن جعفر عن أبيه ( ص ) : أدنى ما تحمل المرأة لستة اشهر وأكثر ما تحمل لسنة ، قال بعض المحدثين في بعض النسخ : وأكثر ما تحمل لسنتين « 7 » . أقول : الخبر مروي في الوسائل بلفظ سنتين ولم يذكر غيره وعلى هذا فلابد من حمل الخبر على التقية إذ لم يقل أحد من أصحابنا بان أقصاه سنتين . ومنها : صحيح عبد الرحمان بن الحجاج : سمعت أبا إبراهيم ( ع )
هامش
( 1 ) الانتصار ص 345 كتاب العدد وأكثر الحمل مسألة 193 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 316 . ( 3 ) الكافي في الفقه ص 314 أحكام الأولاد . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 373 - 374 . ( 5 ) نهاية المرام ج 1 ص 433 . ( 6 ) كفاية الأحكام ص 190 - 191 . ( 7 ) الفقيه ج 3 ص 511 باب طلاق الحامل ح 40793 ، الوسائل ج 21 باب 17 من أبواب أحكام الأولاد ص 384 حديث 27366 .