شرح
ونحوه خبر دعائم الاسلام « 1 »
وقريب منهما ما رواه علي بن إبراهيم في تفسيره الا أنه قال : بعد ما لم يرض الزوج بالفرقة فأوجب عليه نفقتها ومنعه ان يدخل عليه « 2 » .
وتمام الكلام فيما يستفاد من هذه النصوص والآية الشريفة من الاحكام بالبحث في جهات :
1 - هل الشقاق يتحقق بكراهة كل منهما صاحبه ولو لم يمتنع كل منهما من حقوق الاخر ؟ كما هو ظاهر المتن والنافع « 3 » والحدائق « 4 » والجواهر « 5 » وغيرها « 6 » أم يعتبر في تحققه النشوز منهما ؟ كما هو ظاهر الشرائع « 7 » وجهان ليس في شيء من الأخبار المتقدمة ما يشهد بأحدهما .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1018 ، المتسدرك ج 15 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 107 حديث 77678 .
( 2 ) تفسير القمي ج 1 ص 138 ، المستدرك ج 15 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 108 حديث 17679 .
( 3 ) المختصر النافع ص 191 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 622 المقام الثاني في الشقاق .
( 5 ) جواهر الكلام ج 31 ص 210 وقوله والظاهر تحقق الشقاق بينهما بالنشوز من كل منهما صريح في ميله للقول الآخر .
( 6 ) رياض المسائل ج 10 ص 478 ط . ق .
( 7 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 561 .