تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 335

مساهمون:

ص٣٣٥
شرح
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهم السلام ) قال : سألته عن قول الله : فابعثوا . . . الخ ، قال ( ع ) : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا « 1 » . ونحوه خبره الآخر عن الإمام الباقر ( ع ) « 2 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن قول الله عز وجل : فابعثوا . . . الخ قال ( ع ) : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستأمرا الرجل والمرأة ويشترطان عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز « 3 » . وخبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) في قوله تعالى :فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهاقال ( ع ) : ليس للحكمين ان يفرقا حتى يستامرا الرجل والمراة « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 147 بال الحكمين والشقاق ح 4 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 12 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 352 حديث 27272 . ( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 240 ح 123 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 353 حديث 27275 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 521 باب الشقاق ح 4817 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 348 حديث 27263 . ( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 241 ح 124 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 353 حديث 27276 .