شرح
ونحوه خبر دعائم الاسلام « 1 » .
وخبر الحلبي عنه ( ع ) : ويشترط عليهما ان شاءا جمعا وان شاءا فرقا فان جمعا فجائز وان فرقا فجائز « 2 » وخبر فضالة : فان رضيا وقلداهما الفرقة ففرقا فهو جائز « 3 » .
وخبر عبيدة قال : اتى علي بن أبي طالب ( ع ) رجل وامرأة مع كل واحد منهما فئام من الناس فقال علي ( ع ) : ابعثوا حكما من أهلها وحكما من أهله .
ثم قال للحكمين : هل تدريان ما عليكما ان رايتما ان تجمعا جمعتما وان شئتما ان تفرقا فرقتما .
فقالت المرأة : رضيت بكتاب الله علي ولي فقال : اما الفرقة فلا .
فقال علي ( ع ) : لا تبرح حتى تقر بما أقرت به « 4 » .
هامش
( 1 ) دعائم الاسلام ج 2 ص 271 ح 1019 ، الوسائل ج 21 باب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 107 حديث 17677 .
( 2 ) تفسير العياشي ج 1 ص 241 ح 125 ، الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 354 حديث 27277 .
( 3 ) تفسير العياشي ج 1 ص 141 ح 126 ، الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 354 حديث 27278 .
( 4 ) تفسير العياشي ج 1 ص 241 ح 127 ، الوسائل ج 21 باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 354 حديث 27279 .