تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
وجملة من النصوص كموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) عن قول الله عز وجل : فَابْعَثُواْ حَكَماً مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِّنْ أَهْلِهَا أرأيت ان استأذن الحكمان فقالا للرجل والمرأة : ألستما قد جعلتما أمركما الينا في الاصلاح والتفريق ؟ فقال الرجل والمرأة : نعم فأشهدا بذلك شهودا أيجوز تفريقهما عليهما ؟ قال ( ع ) : نعم ولكن لا يكون ذلك الا عن طهر من المرأة من غير جماع من الزوج . قيل له : أرأيت ان قال أحد الحكمين : قد فرقت وقال الآخر : لم أفرق بينهما . فقال ( ع ) : لا يكون التفريق حتى يجتمعا جميعا على التفريق فإذا اجتمعا جميعا على التفريق جاز تفريقهما « 1 » . وخبر علي بن أبي حمزة سألت العبد الصالح ( ع ) عن قول الله تبارك وتعالى :وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ. . الخ فقال ( ع ) : يشترط الحكمان ان شاءا فرقا وان شاءا جمعا ففرقا أو جمعا جاز « 2 » . ونحوه خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 146 بال الحكمين والشقاق ح 4 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 349 حديث 27274 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 146 بال الحكمين والشقاق ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 10 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 349 حديث 27264 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 146 بال الحكمين والشقاق ح 3 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 12 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 352 حديث 27273 .