تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
شرح
والظاهر صدقه مع كل من الامرين . ولكن في خبر زرارة عن أبي جعفر ( ع ) : وإذا نشز الرجل مع نشوز المرأة فهو الشقاق « 1 » . الا انه لا يدل على الحصر . 2 - ان المراد بخوف الشقاق في الآية هل هو خشية الشقاق ؟ كما هو ظاهر اللفظ ، وعن الطبرسي في مجمع البيان « 2 » والسيد في نهاية المرام « 3 » . أو العلم به ؟ كما عن الشهيد الثاني في المسالك « 4 » . أو يقال كما في الرياض : ان الشقاق انما يتحقق مع تمام الكراهة بينهما ؟ فيكون المراد بالآية انه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول بينهما ؟ فيكون المراد بالآية انه إذا حصلت كراهة كل منهما لصاحبه وخفتم حصول الشقاق بينهما فابعثوا « 5 » . أو يقال كما عن كشف اللثام « 6 » : احتماله ان الموضوع هو اضمار شدة الشقاق بينهما فابعثوا ، أو يقال كما عن كشف اللثام : احتماله ان
هامش
( 1 ) تفسير العياشي ج 1 ص 240 ح 122 ، الوسائل ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 351 حديث 27269 . ( 2 ) مجمع البيان ج 3 ص 81 . ( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 430 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 364 . ( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 478 ط . ق . ( 6 ) كشف اللثام ج 7 ص 520 .