تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
ولو كره كل منهما صاحبه .
شرح
وهذا النصوص وان اختصت بجواز قبوله ما تبذله له من حقوقها في مقابل ما يريد فعله معها مما هو غير محرم عليه كطلاق ونحوه وتدل على أن هذا هو المراد من الآية الكريمة لكنه لا مفهوم لها كي تدل على عدم جواز قبوله ما تبذله بإزاء فعله معها ما يحرم عليه وعليه فيرجع فيه إلى ما تقتضيه القاعدة وقد مر القسم ان لها اسقاط حقها كله أو بعضه ويجوز له قبوله كما يجوز ان تسقطه بعوض فراجع « 1 » .

الشقاق

المقام الثالث : في الشقاق وهو مصدر على وزن فعال من الشق بالكسر الناحية أو من الشق بمعنى التفرق الذي منه شق فلان العصا اي فارق الجماعة وانشقت العصا اي تفرق الامر . ( و ) هو في الاصطلاح ما ( لو كره كل منهما صاحبه ) والحكم فيه هو بعث حكمين بالتفصيل الآتي والأصل في هذا الحكم الآية الكريمة :إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيماً خَبِيراً« 2 » .
هامش
( 1 ) تقدم ص 291 . . حكم المعاوضة على هبة الزوجة حقها في هذا الجزء . ( 2 ) سورة النساء آية 35 .