تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
شرح
ويشهد به نصوص كصحيح الحلبي أو حسنه عن الإمام الصادق ( ع ) عن قول الله عز وجل : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزاً أَوْ إِعْرَاضاً فقال ( ع ) : هي المرأة تكون عند الرجل فيكرهها فيقول لها : اني أريد ان أطلقك فتقول له : لا تفعل اني اكره ان يشمت بي ولكن انظر في ليلتي فاصنع بها ما شئت وما كان سوى ذلك من شيء فهو لك ودعني على حالتي فهو قوله تعالى : فَلَا جُنَاْحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحاً وهذا هو الصلح « 1 » . وخبر علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن ( ع ) عن قول الله عز وجل : وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ . . الخ ، قال ( ع ) : إذا كان كذلك فهم بطلاقها فقالت له : أمسكني وادع لك بعض ما عليك وأحللك من يومي وليلتي حل له ذلك ولا جناح عليهما « 2 » ونحوهما اخبار أبي بصير وزيد الشحام والبزنطي وزرارة « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 2 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز ص 349 حديث 27265 . ( 2 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب النشوز والشقاق ص 350 حديث 27266 . ( 3 ) الكافي ج 6 ص 145 باب النشوز ح 1 و 3 ، تفسر العياشي ج 1 ص 278 ح 281 و 283 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 11 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 350 - 351 حديث 27270 ، 27268 ، 27267 .