پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 327

پدیدآورندگان:

ص۳۲۷
شرح
الآية . فالقول الثاني اظهر . المورد الثاني : في أنه هل تكون تلكم الأحكام المذكورة في الآية على نحو التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الاثقل وجوه وأقوال : وفي المقام قول رابع حكي عن المصنف في التحرير « 1 » وهو : انه مع خوف النشوز يقتصر على الوعظ فان نشزت ينتقل إلى الهجر وان أصرت عليه ينتقل إلى الضرب . أقول : ظاهر الآية الكريمة عدم الترتيب بين الثلاثة وعدم التخيير لان الواو لمطلق الجمع . واستدل للقول بالترتيب بأنه يستفاد ذلك من ترتب افراد النهي عن المنكر . والايراد عليه : بان الكلام في أن ذلك منها ضرورة عدم النشوز بها وعدم ثبوت حرمتها بدونه غير تام . فان من تلكم الأدلة كما يستفاد وجوب النهي عن المنكر يستفاد المنع من أن يوجد بل الواجب من النهي عن المنكر ذلك . ولكن يرد عليه : ان الآية الأولى خص منها وانما هي في مورد
پاورقی
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 577 الفصل الثاني : أحكام النشوز ط . ق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 327 | السيد محمد صادق الروحاني