شرح
وفي الشرائع ويقتصر على ما يؤمل معه رجوعها ما لم يكن مدميا ولا برحا « 1 » وبه صرح غيره « 2 » .
والمراد من غير المبرح ما لا يدمي لحما ولا يهشم عظما ويكون بحيث يتألم منه المضروب ولا يوجب ضررا في بدنه .
والأظهر هو الأخير كما هو مقتضى الجمع بين الآية الكريمة الامرة بالضرب مطلقا والنبوي المروي عن تحف العقول انه ( ص ) قال في خطبة الوداع : ان لنسائكم عليكم حقا ولكم عليهن حقا حقكم عليهن ان لا يوطئن - إلى أن قال : - فان فعلن فان الله تعالى قد اذن لكم تعظلوهن وتهجروهن في المضاجع وتضربوهن ضربا غير مبرح . . الخ « 3 » .
وما عن الإمام الباقر ( ع ) من تفسيره بالضرب بالسواك « 4 » لضعفه وبعده عن حصول الغرض به دائما ومنافاته لاطلاق كلمات الأصحاب لا يكون منشا للفتوى ولنعم ما قاله الشهيد الثاني قال : وفي بعض الأخبار انه يضربها بالسواك .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 2 ص 560 .
( 2 ) كما في قواعد الأحكام ج 3 ص 96 ، وكشف اللثام ج 7 ص 519 ط . ق .
( 3 ) تحف العقول ص 33 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 6 من أبواب النفقات ص 517 حديث 27733 .
( 4 ) مجمع البيان ج 3 ص 80 .