تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
انما الكلام في موارد : الأول : ان جواز هذ الأمور اي الوعظ والهجر والضرب هل يكون مشروطا بالنشوز أم بخوفه بظهور اماراته مع عدم تحققه أم يكون جواز الهجر في المضجع والوعظ مشروطا بخوف النشوز وجواز الضرب بالنشوز نفسه ولا يجوز الا بعد تحققه ؟ وجوه وأقوال : اختار المصنف ( رحمة الله عليه ) « 1 » تبعا للشيخ في المبسوط « 2 » والمحقق في الشرائع « 3 » وتبعهم السيد في الرياض وغيره القول الأخير . وقد استدل لجواز الامرين مع امارات النشوز : بظاهر الآية الكريمة :وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا« 4 » ولعدم جواز الضرب الا مع تحقق النشوز بالاجماع المحكى عن الخلاف « 5 » والمبسوط « 6 » وبعدم جواز العقوبة الا على فعل وليس بدون تحقق النشوز .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 576 - 577 الفصل الثاني في النشوز . ط . ق . ( 2 ) المبسوط ج 4 ص 337 . ( 3 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 560 . ( 4 ) سورة النساء آية 34 . ( 5 ) الخلاف ج 4 ص 415 - 416 مسألة 8 . ( 6 ) المبسوط ج 4 ص 337 قوله فإذا ظهر هذا منها وعظها . . . واما ان نشزت فامتنعت . . حل ضربها بلا خلاف .