تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
عندي جائز ويختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة والطاعة وعدمها « 1 » ونقل ذلك عن المفيد « 2 » أيضا . اما القول الأول فيرده : عدم مناسبته مع المقام وان كان السب أحد معاني الهجر كما لا يخفى . ويرد الثاني : ان حمله على إرادة المعنى الكنائي يحتاج إلى دليل وليس الامر دائرا بين أحد من القولين الثالث والرابع كي يلزم اختيار أحدهما بل مقتضى الاطلاق هو القول الأخير وورود الرواية « 3 » بالأول منهما لا ينافي ذلك فإنه أحد الافراد قطعا والرواية لا مفهوم لها كي تدل على عدم كون غيره هجرا . واما الضرب فقد اختلفت كلماتهم فيه أيضا . فعن قوم « 4 » ان الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب . وعن بعض « 5 » انه بالسواك .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 405 . ( 2 ) المقنعة ص 518 . ( 3 ) الفقيه ج 3 ص 521 باب النشوز . ( 4 ) المبسوط ج 4 ص 338 قوله وقال قوم . . . . ( 5 ) السرائر ج 2 ص 729 قوله وروي في بعض أخبارنا انه يضربها بالسواك .