شرح
عندي جائز ويختلف ذلك باختلاف الحال في السهولة والطاعة وعدمها « 1 » ونقل ذلك عن المفيد « 2 » أيضا .
اما القول الأول فيرده : عدم مناسبته مع المقام وان كان السب أحد معاني الهجر كما لا يخفى .
ويرد الثاني : ان حمله على إرادة المعنى الكنائي يحتاج إلى دليل وليس الامر دائرا بين أحد من القولين الثالث والرابع كي يلزم اختيار أحدهما بل مقتضى الاطلاق هو القول الأخير وورود الرواية « 3 » بالأول منهما لا ينافي ذلك فإنه أحد الافراد قطعا والرواية لا مفهوم لها كي تدل على عدم كون غيره هجرا .
واما الضرب فقد اختلفت كلماتهم فيه أيضا .
فعن قوم « 4 » ان الضرب يكون بمنديل ملفوف أو درة ولا يكون بسياط ولا خشب .
وعن بعض « 5 » انه بالسواك .
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 7 ص 405 .
( 2 ) المقنعة ص 518 .
( 3 ) الفقيه ج 3 ص 521 باب النشوز .
( 4 ) المبسوط ج 4 ص 338 قوله وقال قوم . . . .
( 5 ) السرائر ج 2 ص 729 قوله وروي في بعض أخبارنا انه يضربها بالسواك .