شرح
خاص مع أنه لا يكون الواجب في ذلك الباب رعاية الترتيب الكامل في جميع المراتب كما لا يخفى فالأظهر هو جواز الجمع وعدم الترتيب بينها .
المورد الثالث : في المراد من هذه الأمور المذكورة .
اما الوعظ فالمراد به ظاهر لا خلاف فيه وهو تخويفها بالله سبحانه وذكر ما ورد من حقوق الزوج على المرأة في الاخبار عن رسول الله ( ص ) وأبنائه الأطهار ( عليهم السلام ) .
واما الهجر فقد اختلفت كلماتهم فيه فعن الثقة الجليل علي بن إبراهيم القمي « 1 » تفسيره بالسب وعن بعض « 2 » انه كناية عن ترك الجماع وعن الصدوقين « 3 » وابن البراج « 4 » وفي الشرائع « 5 » هو ان يجعل إليها ظهره وعن الشيخ في المبسوط « 6 » والحلي « 7 » هو ان يترك فراشها .
قال المصنف في محكي المختلف بعد نقل الأخيرين : وكلاهما
هامش
( 1 ) تفسير القمي ج 1 ص 137 .
( 2 ) نهاية المرام ج 1 ص 427 قوله وقيل : انه كناية عن ترك الجماع .
( 3 ) فقه الرضا ص 245 ، ونقل ذلك العلامة عنهما في مختلف الشيعة ج 7 ص 404 .
( 4 ) المهذب ج 2 ص 264 .
( 5 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 560 .
( 6 ) المبسوط ج 4 ص 338 .
( 7 ) السرائر ج 2 ص 729 .