شرح
الآية . فالقول الثاني اظهر .
المورد الثاني : في أنه هل تكون تلكم الأحكام المذكورة في الآية على نحو التخيير أو الجمع أو الترتيب بالتدرج من الأخف إلى الاثقل وجوه وأقوال :
وفي المقام قول رابع حكي عن المصنف في التحرير « 1 » وهو : انه مع خوف النشوز يقتصر على الوعظ فان نشزت ينتقل إلى الهجر وان أصرت عليه ينتقل إلى الضرب .
أقول : ظاهر الآية الكريمة عدم الترتيب بين الثلاثة وعدم التخيير لان الواو لمطلق الجمع .
واستدل للقول بالترتيب بأنه يستفاد ذلك من ترتب افراد النهي عن المنكر .
والايراد عليه : بان الكلام في أن ذلك منها ضرورة عدم النشوز بها وعدم ثبوت حرمتها بدونه غير تام .
فان من تلكم الأدلة كما يستفاد وجوب النهي عن المنكر يستفاد المنع من أن يوجد بل الواجب من النهي عن المنكر ذلك .
ولكن يرد عليه : ان الآية الأولى خص منها وانما هي في مورد
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 577 الفصل الثاني : أحكام النشوز ط . ق .