تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
الاخبار « 1 » القول بوجوب الثلاث وحمل عليه عبارة النافع « 2 » . أم يكون الحكم على وجه الوجوب ؟ كما في الجواهر « 3 » وظاهر الخلاف « 4 » دعوى الاجماع عليه . وأخرى : في الجمع بينها . اما الأول : فمن جملة من نصوص الباب وان كان لا يستفاد سوى الرجحان الا ان جملة أخرى منها ظاهرة في الوجوب لاحظ صحيح هشام وخبر محمد وخبر الحسن وغيرها وما في بقية الاخبار من أن له ان يفضلها لا يكون صريحا بل ولا ظاهرا في الندب كي يكون قرينه على صرف هذه النصوص عن ظاهرها وما في الرياض من أنه لورود الامر في مقام الجواب عن السؤال عن جواز التفضيل لا دلالة له على الوجوب لوروده في مقام توهم الحظر « 5 » . يرده : ان بعض النصوص وان تضمن السؤال عن انه هل له ان يفضلها ؟ الا انه في بعضها الاخر ليس ذلك لاحظ خبر الحسن وصحيح
هامش
( 1 ) التهذيب ج 7 باب القسمة للأزواج ذيل ح 4 ، الاستبصار ج 3 ص 241 باب القسمة بين الأزواج ذيل ح 2 . ( 2 ) المختصر النافع ص 191 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 172 . ( 4 ) الخلاف ج 4 ص 413 - 414 مسألة 6 . ( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 470 ط . ق .