شرح
والكلام يقع : أولا في البكر ، ثم في الثيب .
اما البكر ففيها طوائف من النصوص :
منها : ما يدل بالاطلاق على تفضيل البكر بثلاث كخبر البصري عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يكون عنده المرأة فيتزوج الأخرى كم يجعل للتي يدخل بها ؟ قال ( ع ) : ثلاثة أيام ثم يقسم « 1 » .
ومنها : ما يدل على تفضيل البكر خاصة بثلاث ليال كموثق سماعة : سألته عن رجل كانت له امرأة فتزوج عليها هل يحل له ان يفضل واحدة على الأخرى ؟ قال ( ع ) : يفضل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيام ان كانت بكرا « 2 » .
وخبر الحسن بن زياد عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : قلت له : الرجل تكون عنده المرأة فيتزوج جارية بكرا ؟ قال ( ع ) : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 5 ص 565 باب نوادر ح 40 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب القسم والنشوز ص 329 حديث 27240 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 419 باب القسمة للأزواج ح 2 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب القسم والنشوز ص 340 حديث 27244 .
( 3 ) التهذيب ج 7 ص 419 باب القسمة للأزواج ح 1 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب القسم والنشوز ص 340 حديث 27243 .