شرح
وما عن العلل في حديث : ان رسول الله ( ص ) تزوج زينب بنت جحش فاولم واطعم الناس - إلى أن قال : - ولبث سبعة أيام بلياليهن عند زينب ثم تحول إلى بيت أم سلمة وكان ليلتها وصبيحة يومها من رسول الله ( ص ) « 1 » : لضعفه في نفسه لضعف عدة من رجال سنده « 2 » وعدم عمل الأصحاب به ومعارضته مع ما تقدم لا يعتمد عليه ويحمل على الاختصاص به ( ص ) لعدم وجوب القسم عليه .
وبه يظهر ما في النبوي قال ( ص ) لام سلمة لما تزوجها : ما بك على أهلك من هوان ان شئت سبعت عندك وسبعت عندهن وان شئت ثلثت عندك ودرت « 3 » .
ثم إن الظاهر كما هو المشهور « 4 » بين الأصحاب انه لا يقضي للنساء الباقيات شيء من ما فضل به المحدثة حدثان عرسها لأن الظاهر من النصوص استحقاقها لذلك ثم الظاهر من النصوص هو اعتبار التوالي في الثلث والسبع .
هامش
( 1 ) علل الشرائع ج 1 ص 65 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب القسم والنشوز ص 339 حديث 27238 .
( 2 ) في السند عبد الله بن عباس ذكره الطوسي في رجاله ص 42 باب العين رقم 6 ، وكذلك الحسين بن علوان قال عنه النجاشي ص 52 رقم 116 : مولاهم كوفي عامي . . . وترجمه الشيخ في الفهرست ص 184 رقم 101 فقال مولاهم كوفي .
( 3 ) الخلاف ج 4 ص 414 كتاب القسم ، سنن ابن ماجة ج 1 ص 617 ح 1917 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 173 قوله بل لم نعرف فيه خلافاً إلا من الإسكافي .