تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
وتختص البكر عند الدخول بسبع ، والثيب بثلاث .
شرح
ولعل الثاني أقوى لان النصوص المثبتة لحقها في كل اربع ليلة مختصة بغير ما إذا اجتمعت مع الأمة أو الكتابية . وفي صورة الاجتماع المرجع خصوص نصوص الباب وهي مطلقة فالأظهر جواز الجمع والأولى إذا أراد الجمع ان يجعل ليلتيه ليلة أخيرة من الأربع الأولى والأولى من الثانية ان لم ترض به .

اختصاص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث

8 - ( و ) المشهور « 1 » بين الأصحاب انه ( تختص البكر عند الدخول بسبع والثيب بثلاث ) وبه صرح المحقق في الشرائع « 2 » ولكنه قال في النافع : وتختص البكر عند الدخول بثلاث « 3 » إلى سبع والثيب بثلاث . وتبع في ذلك الشيخ ( قدس سره ) في كتابي الاخبار حيث قال : ان اختصاص البكر بالسبع على وجه الاستحباب واما الواجب لها فثلاث « 4 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 602 . ( 2 ) شرائع الاسلام ج 2 ص 557 . ( 3 ) المختصر النافع ص 191 . ( 4 ) التهذيب ج 7 ص 420 باب القسمة للأزواج ديل حديث 4 ، والاستبصار ج 3 ص 241 باب القسمة بين الأزواج ذيل حديث 2 .