تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
شرح
هشام وخبر محمد « 1 » فهي ظاهرة في الوجوب وبقية النصوص غير ظاهرة في خلافها فلا وجه لرفع اليد عنه فالأظهر كون الحكم لزوميا . واما الثاني : فقد يقال إن الجمع بين النصوص يقتضي البناء على وجوب الثلاث وأفضلية السبع حملا للمطلق منها على المقيد والناص على الظاهر كما لا يخفى . ولكن الظاهر تعارض نصوص السبع في البكر مع الثلاث وليس الجمع المذكور عرفيا فان شئت ان تعرف ذلك فاجمع قوله في خبر الحسن : فليفضلها حين يدخل بها ثلاث ليال مع قوله ( ع ) في صحيح هشام : يقيم عندها سبعة أيام أو مع قوله ( ع ) في خبر محمد : إذا كانت بكرا فليبت عندها سبعا وان كان ثيبا فثلاث في كلام واحد ولا ريب في أن أهل العرف يرونهما متهافتين فالمتعين هو الرجوع إلى المرجحات والترجيح مع نصوص السبع وبها يقيد اطلاق الطائفة الأولى وتختص هي بالثيب . فالأظهر : ان الواجب تفضيل البكر بالسبع . واما الثيب : فلا خلاف « 2 » يعتد به في أنها تفضل بالثلاث والنصوص المتقدمة متفقة على ذلك .
هامش
( 1 ) تقدمت كلها في صحفة 238 - 239 من هذا الجزء . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 171 .