تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
شرح
لأنه الظاهر من الامر بشئ في زمان مستمر كما في أقل الحيض وأكثره وإقامة عشرة أيام وما شاكل . ويعضد ذلك في المقام قوله في خبر عبد الرحمان : ثلاثة أيام ثم يقسم وفي الموثق : ثلاثة أيام ثم يسوي بينهما . وقد صرح جماعة منهم المصنف « 1 » ( رحمة الله عليه ) وصاحب الجواهر « 2 » وغيرهما : بالفرق بين الحرة والأمة المسلمة والكتابية وان لهما نصف ما على الحرة . وصرح آخرون « 3 » : بعدم الفرق وهو الأظهر لاطلاق النصوص والفتاوي . وما في الجواهر من أنه يمكن ان يكون الاطلاق هنا اتكالا على معلومية نقصان الأمة عن الحرة والكافرة عن المسلمة حتى ورد ان الأمة على النصف من الحرة والكتابية بمنزلة الأمة « 4 » لا يكفي في تقييد الاطلاق أو عدم انعقاده كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 3 ص 575 ط . ق قوله لو زفت إليه زوجة أمة ، فالأقرب تخصيصها بنصف ما تخصص به الحرة . ( 2 ) جواهر الكلام ج 31 ص 175 . ( 3 ) منهم الشهيد الثاني في مسالك الأفهام ج 8 ص 330 ، والمحقق البحراني في الحدائق الناضرة ج 24 ص 604 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 174 .