شرح
ومنها : ما يدل على تفضيل البكر بسبع كصحيح ابن أبي عمير عن غير واحد عن محمد بن مسلم قال : قلت له : الرجل يكون عنده المرأة يتزوج أخرى اله ان يفضلها ؟ قال ( ع ) نعم ان كانت بكرا فسبعة أيام وان كانت ثيبا فثلاثة أيام « 1 » .
وخبره الاخر : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل تزوج امرأة وعنده امرأة ؟ فقال ( ع ) : ان كانت بكرا فليبت عندها سبعا وان كانت ثيبا فثلاثا « 2 » . ونحوهما صحيح هشام « 3 » .
والكلام تارة : في أن المستفاد من النصوص هل هو الحكم الندبي ؟ كما في الحدائق « 4 » والرياض « 5 » بل في الحدائق لم أقف على مصرح بالوجوب « 6 » مع أنه قبل أسطر نقل عن الشيخ في النهاية « 7 » وكتابي
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 427 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من النكاح ح 4480 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب القسم والنشوز ص 339 حديث 27237 .
( 2 ) التهذيب ج 7 ص 420 باب القسمة للأزواج ح 4 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب القسم والنشوز ص 340 حديث 27241 .
( 3 ) الكافي ج 5 ص 565 باب نوادر ح 39 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب القسم والنشوز ص 339 حديث 27239 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 505 .
( 5 ) رياض المسائل ج 10 ص 470 ط . ق .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 604 .
( 7 ) النهاية ص 483 .