شرح
فإنه ظاهر في عدم التنصيف كما أن الأصحاب استفادوا من نصوص القسم عدم جواز أقل من الليلة .
وبها يبين اجمال بقية النصوص المتضمنة للثلث والثلثين .
والجمع بينها وبين نصوص الدور يقتضي البناء على أن الدور هنا من الثمان .
ويؤيده : ما عن الخلاف وغيره الاجماع عليه وأيضا ان في تنصيف الليل رفعا للاستيناس وتنقيصا للعيش مضافا إلى تعسر ضبط النصف غالبا فلا يصح جعله مناطا للحكم الشرعي .
وعلى القول بكون الدور من الثمان : هل يجب تفريق ليلتي المسلمة بان تكون واحدة في الأربعة الأولى والثانية في الأربع الثانية ان لم ترض بغيره كما عن البعض « 1 » .
أم يجوز الجمع ؟ كما في الحدائق « 2 » والرياض « 3 » والجواهر « 4 » .
وجهان : من أن لها حقا في كل اربع واحدة .
ومن أن اطلاق نصوص الباب يقتضي جواز الجمع .
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في الروضة البهية ج 5 ص 414 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 600 .
( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 468 ط . ق .
( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 166 .