تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦
شرح
فإنه ظاهر في عدم التنصيف كما أن الأصحاب استفادوا من نصوص القسم عدم جواز أقل من الليلة . وبها يبين اجمال بقية النصوص المتضمنة للثلث والثلثين . والجمع بينها وبين نصوص الدور يقتضي البناء على أن الدور هنا من الثمان . ويؤيده : ما عن الخلاف وغيره الاجماع عليه وأيضا ان في تنصيف الليل رفعا للاستيناس وتنقيصا للعيش مضافا إلى تعسر ضبط النصف غالبا فلا يصح جعله مناطا للحكم الشرعي . وعلى القول بكون الدور من الثمان : هل يجب تفريق ليلتي المسلمة بان تكون واحدة في الأربعة الأولى والثانية في الأربع الثانية ان لم ترض بغيره كما عن البعض « 1 » . أم يجوز الجمع ؟ كما في الحدائق « 2 » والرياض « 3 » والجواهر « 4 » . وجهان : من أن لها حقا في كل اربع واحدة . ومن أن اطلاق نصوص الباب يقتضي جواز الجمع .
هامش
( 1 ) كالشهيد الثاني في الروضة البهية ج 5 ص 414 . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 600 . ( 3 ) رياض المسائل ج 10 ص 468 ط . ق . ( 4 ) جواهر الكلام ج 31 ص 166 .