شرح
وعليه فهل الدور من الثمانية خمس للزوج وليلتان للمسلمة وليلة للكتابية ؟
أم من الأربع ليلتان ونصف للزوج وليلة للمسلمة ونصف ليلة للكتابية ؟
وجهان : ذهب الشهيد الثاني إلى الثاني « 1 » . وفي الأمَة المشهور « 2 » بين الأصحاب هو الأول .
واستدل الشهيد لما اختاره : بان الأصل في الدور الأربع وتنصيف الليلة في القسمة يجوز لعوارض كما سيأتي « 3 » .
وعليه فالتنصيف وان لم يجز ابتداء الا انه لا مانع من كونه كذلك هنا فالجمع بين نصوص الدور والنصوص المتضمنة لان لإحداهما مثلي ما للأخرى « 4 » يقتضي الالتزام بذلك .
وفيه : ان النصوص الواردة في الأمة المستفاد منها حكم الكتابية تدل على عدم التنصيف لاحظ ما تضمن ان للحرة ليلتين وللأمة ليلة
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 322 .
( 2 ) نقل الشهرة الشهيد الثاني مسالك الأفهام ج 8 ص 322 .
( 3 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 322 .
( 4 ) التهذيب ج 7 ص 421 باب القسمة بالأزواج ح 8 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 346 حديث 27256 .