تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤
والكتابية ليلة .
شرح
للمسلمة ليلتان ( و ) ل - ( الكتابية ليلة ) بل عن الخلاف الاجماع عليه « 1 » . ويشهد به خبر عبد الرحمان بن أبي عبد الله : سالت أبا عبد الله ( ع ) هل للرجل ان يتزوج النصرانية على المسلمة والأمة على الحرة ؟ فقال ( ع ) : لا تزوج واحدة منهما على المسلمة وتزوج المسلمة على الأمة والنصرانية وللمسلمة الثلثان وللأمة والنصرانية الثلث « 2 » . المنجبر ضعفه لو كان بالشهرة مع أنه حسن بل عد في الجواهر « 3 » والمسالك « 4 » مثله من الصحيح لأنه ليس في طريقه من يتوقف فيه سوى عبد الله بن محمد بن عيسى الأشعري وقد عد الشهيد الثاني وصاحب الجواهر الخبر الذي هو في طريقه صحيحا فتوقف الشهيد الثاني « 5 » في الحكم في غير محله .
هامش
( 1 ) الخلاف ج 4 ص 411 مسألة 2 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 359 باب الحر يتزوج الأمة ح 5 ، وسائل الشيعة ج 20 باب 7 من أبواب ما يحرم بالكفر ص 544 حديث 263302 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 31 ص 167 . ( 4 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 66 - 67 قوله واما الثاني فلان في سند الحديث بنان بن محمّد - أي عبد الله بن محمّد بن عيسى - وحاله مجهول ولم ينص الأصحاب فيه بمدح ولا جرح . . . فوصف الرواية حينئذ بالحسن غير واضح . ( 5 ) مسالك الأفهام ج 8 ص 323 قوله مساواة الحرة الكتابية للأمة في القسمة لا نص عليه ظاهراً لكنه مشهور بين الأصحاب . . . ولم يذكر الرواية أبداً في تمام كلامه .