تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 303

مساهمون:

ص٣٠٣
وللحرة ليلتان ، وللأمة . .
شرح
حملا للاطلاق على المتعارف ، وللسيرة القطعية المستمرة بل الظاهر جواز دخوله في تلك الليلة على الضرة أو غيرها ، ولكن في الرياض ليس له ذلك الا لضرورة فيما قطع به الأصحاب لمنافاته المعاشرة المزبورة « 1 » . وفيه : انه كما لا تكون مجالسة الضيف وما شاكل منافية لها كذلك لا يكون الدخول على الضرة كذلك .

لو اجتمعت المسلمة مع الكتابية للمسلمة ليلتان وللكتابية ليلة

7 - لا اشكال ( و ) لا خلاف « 2 » يعتد به بين الأصحاب في أنه إذا كانت الأمة مع الحرة أو الحرائر حيث يجوز الجمع بينهما في التزويج : كان ( للحرة ليلتان وللأمة ) ليلة والنصوص « 3 » شاهدة به . وأيضا لا خلاف « 4 » بينهم في أنه إذا كان عنده مسلمة وكتابية : كان
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 10 ص 467 ط . ق . ( 2 ) الخلاف ج 4 ص 411 - 412 مسألة 3 قوله : إذا كانت عنده حرة وأمة كانت للحرة لليلتان ، وللأمة ليلة . . . دليلنا اجماع الفرقة واخبارهم . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 21 باب 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 346 - 347 . ( 4 ) رياض المسائل ج 10 ص 469 ط . ق قوله فللحرة المسلمة ليلتان ولها ليلة بلا خلاف يُعبأ به بين الطائفة .