تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
شرح
واستدل لما قبله : بالنصوص « 1 » الدالة على أنه للحرة يومان وللأمة يوم والنصوص « 2 » الدالة على تخصيص البكر والثيب بالأيام بناءً على كون اليوم اسماً لمجموع الليل والنهار . لكن النصوص المشار إليها مضافا إلى معارضتها بما مر . يعارضها الاخبار « 3 » الواردة في ذينك المقامين المصرحة بالليل بدل اليوم فلا بدَّ : اما من حمل اليوم على إرادة الليلة خاصة تسمية للجزء باسم الكل أو يراد بالليلة مجموع اليوم المشتمل على النهار والليل تسمية للكل باسم الجزء والترجيح مع الأول . أضف إلى ذلك كله انها في موردين خاصين والتعدي يحتاج إلى دليل اما القول الأول : فلم يظفر الأصحاب بمدركه فالأظهر ما هو المشهور . ثم إن المراد من البيتوتة معها في الليل ليس المقام معها من أول غروب الشمس إلى طلوع الفجر بل المراد بها ما يعتاد منها وهو بعد قضاء الرجل من الصلاة في المسجد ومجالسة الضيف ونحو ذلك .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 21 باب 8 من أبواب القسم والنشوز ص 346 - 7 / 346 وج 20 باب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ص 509 - 510 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 21 باب 2 من أبواب القسم والنشوز : ص 339 - 341 . ( 3 ) وسائل الشيعة ج 21 باب 2 و 8 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 339 - 341 وص 346 - 347 .