شرح
وبأنه المتعارف من المبيت عندها بل هو وشبهه السبب في تعيين ليلة لها واضافتها إليها وباستفادته من آية :اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ« 1 » حيث اشترط ذلك بالنشوز وانه مع الطاعة ليس للزوج عليها هذا السبيل ولكن التأسي حيث لا يعلم أن فعل المعصومين ( عليهم السلام ) على وجه اللزوم لا يقتضي ذلك وآية المعاشرة لا تدل على لزوم كل ما هو معاشرة بالمعروف بل مقتضى اطلاقها الاكتفاء بما هو معاشرة بالمعروف عرفا .
ومن الضروري ان المبيت عندها من ذلك وإرادة المضاجعة بالنحو المزبور من اللباس ودلالة الآية على اللزوم تحتاجان إلى دليل وكون المتعارف من المبيت ذلك لا يصلح منشئا لانصراف الاطلاق وآية الهجر في المضاجع قد تقدم « 2 » عدم دلالتها على لزوم ذلك مع عدم النشوز .
فإذا لا دليل على لزوم أزيد من صدق المبيت عندها .
اما كون الواجب هو المبيت عندها بالليل فهو مما لاخلاف « 3 » فيه والنصوص المتقدمة شاهدة به .
هامش
( 1 ) سورة النساء آية 34 .
( 2 ) ص 218 - 219 من هذا الجزء .
( 3 ) نهاية المرام ج 1 ص 419 قوله المشهور بين الأصحاب اختصاص وجوب القسمة بالليل .