تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
شرح
قال ( ع ) : انما عليه ان يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها في صبيحتها وليس عليه ان يجامعها إذا لم يرد ذلك « 1 » . واما عدم وجوب المواقعة فللأصل ولخبر الكرخي ولما دل على عدم وجوبها الا في كل أربعة اشهر « 2 » . انما الكلام في وجوب المضاجعة بمعنى ان ينام قريبا منها على النحو المعتاد معطيا لها وجهه كذلك في جملة الليل فلا يكفي المبيت في بيتها في حجرة أخرى وان لم يكن في الحجرتين غيرهما ولا المبيت عندها مع عدم اعطائها وجهه ولا المبيت عندها في حجرتها قريبا منها ولكن في فراش آخر . فقد استدل له : بالتأسي وبظاهر قوله تعالى :وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ« 3 » وبقوله تعالى :وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِباساً« 4 » وقد ورد في تفسيره عن النبي ( ص ) : انه جعل الليل ليلا لأنه يلايل الرجال من النساء وجعله الله الفة ولباسا .
هامش
( 1 ) الفقيه ج 3 ص 427 باب ما أحل الله عزّ وجلّ من الكاح ح 4481 ، وسائل الشيعة ج 21 باب 5 من أبواب القسم والنشوز والشقاق ص 342 حديث 49 272 . ( 2 ) وسائل الشيعة ج 21 باب 71 من أبواب مقدمات النكاح ص 140 - 141 ، وفي اخبار في أبواب من الإيلاء ج 22 ص 341 - 356 دلالة عليه . ( 3 ) سورة النساء لآية 19 . ( 4 ) سورة النبأ آية 11 .