تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
والواجب : المضاجعة ليلا لا المواقعة .
شرح
تهب أسبوعا أو شهرا أو ماشابه ذلك فبعد مضيه يعود حقها وان ثبت كونه هبة تصح دعوى جواز الرجوع لأنه هبة بغير ذي رحم تكون جائزة لكن تقدم عدم « 1 » ثبوت ذلك وان وهبت للضرات جمعاء وجب قسمتهن على أن يكون عند واحدة منهن في كل دور أو يبيت عند كل واحدة منهن بعض الليلة .

الواجب في القسم المبيت عندها ليلا

6 - ( والواجب ) في القسمة ( المضاجعة ليلا لا المواقعة ) بلا خلاف « 2 » في الأول وعلى الأشهر في الثاني . اما كون الواجب هو المضاجعة بمعنى المبيت عندها وكونه عندها بما لهذا المفهوم من السعة . فيشهد به النصوص المتقدمة . وخصوص صحيح ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن رجل له اربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن فيمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا اثم ؟
هامش
( 1 ) فقه الصادق ج 20 ص 288 - 289 ط . ق ومن الطبعة الجديدة ج ص ؟ ؟ ؟ . ( 2 ) الحدائق الناضرة ج 24 ص 595 قوله السادس : قد صرح الأصحاب بان الواجب في القسمة هو المضاجعة ليلًا دون المجامعة ، جواهر الكلام ج 31 ص 161 .